المواد
يرخص لجامعة بيروت العربية بمباشرة التدريس في:
1 - بكالوريوس في هندسة البترول - كلية الهندسة (5 سنوات - 150 رصيداً اميركياً نصف سنوي).
2 - ماجيستير تخصصي في مكافحة العدوى والتحكم بها - كلية العلوم الصحية (سنتان - 36 رصيداً اميركياً نصف سنوي).
يطلب الى الجامعة تقديم ملف سنوي الى المديرية العامة للتعليم العالي يبين تطور تجهيزات المختبرات والهيئة التعليمية في كل كلية واختصاص، ليصار الى دراسته من قبل اللجنة الفنية الاكاديمية واللجان المتخصصة بالبرامج وعرض ذلك على مجلس التعليم العالي من اجل اتخاذ التدابير الملائمة على ضوء هذه التقارير.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/10/2015
وزير التربية والتعليم العالي
الياس بو صعب