All legislation

قرار Decision No. 943 16/10/2015

الترخيص لجامعة بيروت العربية بمباشرة التدريس في برامج بكالوريوس وماجيستير

Type
قرار · Decision
Number
943
Date
16/10/2015
Official Gazette
Issue 45, 05/11/2015, p. 2808-2809
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 943 تاريخ 16/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة بيروت العربية بمباشرة التدريس في:

1 - بكالوريوس في هندسة البترول - كلية الهندسة (5 سنوات - 150 رصيداً اميركياً نصف سنوي).

2 - ماجيستير تخصصي في مكافحة العدوى والتحكم بها - كلية العلوم الصحية (سنتان - 36 رصيداً اميركياً نصف سنوي).

المادة 2

يطلب الى الجامعة تقديم ملف سنوي الى المديرية العامة للتعليم العالي يبين تطور تجهيزات المختبرات والهيئة التعليمية في كل كلية واختصاص، ليصار الى دراسته من قبل اللجنة الفنية الاكاديمية واللجان المتخصصة بالبرامج وعرض ذلك على مجلس التعليم العالي من اجل اتخاذ التدابير الملائمة على ضوء هذه التقارير.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/10/2015 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب