المادة 1
يرخص للجامعة الاميركية في بيروت بمباشرة التدريس في البرامج التالية:
1 - ماجستير في الامن الغذائي - كلية العلوم الزراعية (سنتان - 30 رصيدا اميركيا نصف سنوي).
2 - ماجيستير في السياسة العامة والشؤون الدولية - كلية الآداب والعلوم (سنتان - 36 رصيدا اميركيا نصف سنوي).
3 - ماجيستير في الدراسات الاميركية - كلية الآداب والعلوم - (سنتان - 30 رصيدا اميركيا نصف سنوي).