All legislation

قرار Decision No. 945 16/10/2015

الترخيص لجامعة المعارف بمباشرة التدريس في بعض الكليات والاختصاصات

Type
قرار · Decision
Number
945
Date
16/10/2015
Official Gazette
Issue 45, 05/11/2015, p. 2809-2810
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 945 تاريخ 16/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة المعارف بمباشرة التدريس، في موقعها في الغبيري - طريق المطار القديمة، اعتبارا من العام الجامعي 2015/2016، في الكليات والاختصاصات التالية:

1 - كلية الاديان والعلوم الانسانية: الاجازة في التاريخ والحضارة المقارنة، الإجازة في اختصاص الاديان المقارنة، الاجازة في اختصاص العلوم الإسلامية، الإجازة في اختصاص الفلسفة وعلم الكلام، الاجازة في اختصاص علوم القرآن والحديث والاجازة في الترجمة واللغات. (3 سنوات - 99 رصيداً اميركياً نصف سنوي).

2 - كلية ادارة الاعمال، الاجازة في ادارة الاعمال في التراكيز التالية: المحاسبة، المصارف والاموال، الاقتصاد، ادارة الموارد البشرية، ادارة الاعمال الدولية، الادارة، نظم المعلومات للاعمال والتسويق. (3 سنوات - 99 رصيداً اميركياً نصف سنوي).

3 - كلية الاعلام والفنون: الاجازة في علوم الاعلام والاتصال، الاجازة في الراديو والتلفزيون، الاجازة في الصحافة والاجازة في العلاقات العامة والاعلان (3 سنوات - 99 رصيداً اميركياً نصف سنوي).

المادة 2

مادة 2: يطلب الى الجامعة تقديم ملف سنوي الى المديرية العامة للتعليم العالي يبين تطور تجهيزات المختبرات والهيئة التعليمية في كل كلية واختصاص، ليصار الى دراسته من قبل اللجنة الفنية الاكاديمية واللجان المتخصصة بالبرامج وعرض ذلك على مجلس التعليم العالي من اجل اتخاذ التدابير الملائمة على ضوء هذه التقارير.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/10/2015 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب