المادة 1
مادة 1: تعين السيدة نادين الحبال رئيس وحدة الرقابة المالية كرئيس للجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة.
قرار Decision No. 47 30/10/2015
وعملاً بمبدأ استمرار المرفق العام وتبعا لمقتضياته،
مادة 1: تعين السيدة نادين الحبال رئيس وحدة الرقابة المالية كرئيس للجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة.
مادة 2: يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بتاريخ 1/11/2015 .
مادة 3: يبلغ هذا القرار وينشر حيث يجب.
بيروت في 30/10/2015 وزير الاقتصاد والتجارة د. ألان حكيم