All legislation

قرار Decision No. 47 30/10/2015

تعين السيدة نادين الحبال رئيس وحدة الرقابة المالية كرئيس للجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة

Type
قرار · Decision
Number
47
Date
30/10/2015
Official Gazette
Issue 45, 05/11/2015, p. 2810
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 47 تاريخ 30/10/2015
Source
Lebanese University

وعملاً بمبدأ استمرار المرفق العام وتبعا لمقتضياته،

المواد

المادة 1

مادة 1: تعين السيدة نادين الحبال رئيس وحدة الرقابة المالية كرئيس للجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة.

المادة 2

مادة 2: يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بتاريخ 1/11/2015 .

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار وينشر حيث يجب.

بيروت في 30/10/2015 وزير الاقتصاد والتجارة د. ألان حكيم