المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 46/ل.م.ر تاريخ 23/9/2015 والقاضي بتعيين السيد كريم كبريال جان - كلود صاصي رئيساً للجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة.
قرار Decision No. 48 30/10/2015
مادة 1: يلغى القرار رقم 46/ل.م.ر تاريخ 23/9/2015 والقاضي بتعيين السيد كريم كبريال جان - كلود صاصي رئيساً للجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة.
مادة 2: تلغى جميع القرارات والتعاميم المتعلّقة بالقرار رقم 46/ل.م.ر والناشئة عنه.
مادة 3: يلغى الطلب المقدم لمصرف لبنان بواسطة مدير الخزينة رقم المحفوظات 2382/ل.م.ض./2015 لتعديل تسمية الأشخاص الذين لهم الحق بتحريك الحساب رقم 43204 الخاص للجنة مراقبة هيئات الضمان، ويدار هذا الحساب بتوقيع من الدكتور ألان حكيم معالي وزير الإقتصاد والتجارة بالإتحاد مع السيدة نادين الحبال رئيس وحدة الرقابة المالية المعينة كرئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة.
مادة 4: يدخل هذا القرار حيز التنفيذ فور صدوره ويُنشر حيث يجب.
بيروت في 30/10/2015 وزير الاقتصاد والتجارة د. ألان حكيم