All legislation

قرار Decision No. 48 30/10/2015

إلغاء جميع القرارات والتعاميم المتعلّقة بالقرار رقم 46/ل.م.ر بهيئات الضمان والناشئة عنه

Type
قرار · Decision
Number
48
Date
30/10/2015
Official Gazette
Issue 45, 05/11/2015, p. 2810-2811
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 48 تاريخ 30/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 46/ل.م.ر تاريخ 23/9/2015 والقاضي بتعيين السيد كريم كبريال جان - كلود صاصي رئيساً للجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع القرارات والتعاميم المتعلّقة بالقرار رقم 46/ل.م.ر والناشئة عنه.

المادة 3

مادة 3: يلغى الطلب المقدم لمصرف لبنان بواسطة مدير الخزينة رقم المحفوظات 2382/ل.م.ض./2015 لتعديل تسمية الأشخاص الذين لهم الحق بتحريك الحساب رقم 43204 الخاص للجنة مراقبة هيئات الضمان، ويدار هذا الحساب بتوقيع من الدكتور ألان حكيم معالي وزير الإقتصاد والتجارة بالإتحاد مع السيدة نادين الحبال رئيس وحدة الرقابة المالية المعينة كرئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة.

المادة 4

مادة 4: يدخل هذا القرار حيز التنفيذ فور صدوره ويُنشر حيث يجب.

بيروت في 30/10/2015 وزير الاقتصاد والتجارة د. ألان حكيم