المادة 1
-في التعديل- إن شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات العامة والمنشآت الصناعية (شركة كويتية ذات مسؤولية محدودة) المسجلة بتاريخ 29/4/2002، تحت رقم 2210 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 9/7/2015، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 8991/2015، بأنها قد قررت، بموجب محضر جمعية أصحاب الحصص للشركة والمنعقدة بتاريخ 4/10/2015، تعيين السيد أحمد جاسم محمد الخرافي مديراً لفرع الشركة في لبنان، وله كامل الصلاحيات وسلطات إدارة الشركة وتمثيلها قانوناً في جميع التصرفات دون حصر. مع الإفادة بأن السيد لؤي جاسم محمد الخرافي، بصفته وكيلا عن السيد أحمد جاسم محمد الخرافي، قد فوض كلاً من المهندس الفريد فخري إبراهيم لوقا والسيد جورج رمسيس اسحق جرجس بمهام مديرين إضافيين لفرع الشركة في لبنان، مع منحهما الصلاحيات اللازمة الواردة في سندي التوكيل المؤرخين في 1/6/2015 . كما أنه وفقا لسندي التوكيل المذكورين منح كلٌّ من المفوضين مع السيد حسام محمد السيد حسين صلاحيات محددة. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.