All legislation

قرار Decision No. 1000 23/10/2015

إلغاء الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة اغروكلينيكا AGROCLINICA

Type
قرار · Decision
Number
1000
Date
23/10/2015
Official Gazette
Issue 45, 05/11/2015, p. 2814
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1000 تاريخ 23/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 242/1 تاريخ 20/5/2010 المتضمن الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة اغروكلينيكا AGROCLINICA. عنوان الشركة: بشري - قضاء بشري - شارع السيدة - ملك طوني شحاده فخري - عقار رقم 3016 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 23/10/2015 وزير الزراعة أكرم شهيب