المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 242/1 تاريخ 20/5/2010 المتضمن الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة اغروكلينيكا AGROCLINICA. عنوان الشركة: بشري - قضاء بشري - شارع السيدة - ملك طوني شحاده فخري - عقار رقم 3016 .
قرار Decision No. 1000 23/10/2015
مادة 1: يلغى القرار رقم 242/1 تاريخ 20/5/2010 المتضمن الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة اغروكلينيكا AGROCLINICA. عنوان الشركة: بشري - قضاء بشري - شارع السيدة - ملك طوني شحاده فخري - عقار رقم 3016 .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 23/10/2015 وزير الزراعة أكرم شهيب