All legislation

قرار Decision No. 1002 26/10/2015

إلغاء الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة اغروغاردن ش.م.م - AGROGARDEN

Type
قرار · Decision
Number
1002
Date
26/10/2015
Official Gazette
Issue 45, 05/11/2015, p. 2814-2815
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1002 تاريخ 26/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 436/1 تاريخ 3/5/2011 المتضمن الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة اغروغاردن ش.م.م - AGROGARDEN. عنوان الشركة: بسبينا - قضاء البترون - عقار رقم 288 قسم 4 و5 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 26/10/2015 وزير الزراعة أكرم شهيب