المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 436/1 تاريخ 3/5/2011 المتضمن الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة اغروغاردن ش.م.م - AGROGARDEN. عنوان الشركة: بسبينا - قضاء البترون - عقار رقم 288 قسم 4 و5 .
قرار Decision No. 1002 26/10/2015
مادة 1: يلغى القرار رقم 436/1 تاريخ 3/5/2011 المتضمن الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة اغروغاردن ش.م.م - AGROGARDEN. عنوان الشركة: بسبينا - قضاء البترون - عقار رقم 288 قسم 4 و5 .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 26/10/2015 وزير الزراعة أكرم شهيب