All legislation

قرار Decision No. 1022 28/09/2015

الترخيص بتعاطى مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح محل اغري كار بلاس AGRI CARE PLUS

Type
قرار · Decision
Number
1022
Date
28/09/2015
Official Gazette
Issue 45, 05/11/2015, p. 2815-2816
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1022 تاريخ 28/09/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح السيدة جوانه مارون الحاج صاحبة المحل: محل اغري كار بلاس AGRI CARE PLUS عنوان المحل: المروج - قضاء المتن - عقار رقم 471

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية وبالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 28 ايلول 2015 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود