المواد
مادة 1:
تحدد مواعيد الفتح والاقفال لمحلات الصاغة والجوهرجية في لبنان على النحو التالي:
1 - خلال موسم الصيف المحدد بالاشهر: حزيران وتموز وآب وايلول من كل عام، يومياً من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثامنة مساء.
2 - خلال موسم الشتاء يومياً من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة السابعة مساء.
3 - تقفل هذه المحلات اقفالاً تاماً يوم الاحد من كل اسبوع ويومي عيدي العمل والاستقلال على جميع الاراضي اللبنانية.
مادة 2: يمكن تحديد مواعيد الفتح والاقفال في الايام التي تسبق الاعياد وفقاً لما يلي:
1 - من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية العاشرة ليلاً في الفترة الممتدة من الخامس عشر من كانون الأول ولغاية السادس من كانون الثاني. 2
- من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة العاشرة ليلاً من الايام الخمسة عشر التي تسبق حلول عيد الفطر السعيد. 3
- من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية العاشرة ليلاً في الايام الثلاثة التي تسبق يوم عيد الام.
4 - من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية العاشرة ليلاً طيلة شهر التسوق المعلن عنه رسمياً.
مادة 3: يستثنى من احكام المادتين الاولى والثانية من هذا القرار المحلات الواقعة ضمن نطاق الوسط التجاري لمدينة بيروت بحيث تحدد مواعيد الفتح والاقفال فيها يومياً من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشرة ليلاً باستثناء ايام الاحاد من كل اسبوع ويومي عيدي الاستقلال والعمل.
مادة 4: على كل محل من المحلات المعنية ان يتقدم من وزارة العمل بدوام عمل جديد وفقاً لما ورد اعلاه وذلك خلال فترة شهر من صدور هذا القرار للمصادقة عليه وفقاً للاصول.
مادة 5: تتقيد المحلات المعنية بأحكام قانون العمل وتعديلاته ولا سيما ما يتعلق بمدة العمل والاجازات والاجرة والصرف من الخدمة وغيرها.
مادة 6: يلغى القرار رقم 140/1 تاريخ 23/8/2004 وكل نص مخالف لاحكام هذا القرار.
مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 21تشرين الأول 2015
وزير العمل
سجعان القزي