All legislation

قرار Decision No. 245 30/09/2015

إضافة لعبتي «كرة الطاولة وكرة القدم» لجمعية «نادي سبورتينغ هاي الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
245
Date
30/09/2015
Official Gazette
Issue 45, 05/11/2015, p. 2817-2818
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 245 تاريخ 30/09/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضافة لعبتي «كرة الطاولة وكرة القدم» الى ترخيص جمعية «نادي سبورتينغ هاي الرياضي» مركزها: بعبدا، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تصبح الالعاب المرخص للجمعية بمزاولتها كما يلي: «كرة السلة - كرة الطاولة وكرة القدم».

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحادات الالعاب المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايلول 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي