All legislation

قرار Decision No. 270 22/10/2015

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي لبنان بايك» {LEBANON BIKE}

Type
قرار · Decision
Number
270
Date
22/10/2015
Official Gazette
Issue 45, 05/11/2015, p. 2818-2819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 270 تاريخ 22/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي لبنان بايك - LEBANON BIKE مركزها: الدكوانة، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان. لمزاولة لعبة: الدراجات الهوائية.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: مايا كابي تامر - ريّا كابي تامر - يمنى كابي تامر - فوزي كابي تامر - وسام اكرم شديد - جواد محمد سبيتي. تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور القرار تتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار، والالتزام بالانظمة الدولية المعتمدة وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المدة يلغى، وتحول الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

مادة 4: يجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية: -تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الاولى من صدور قرار الترخيص -اجراء انتخابات هيئة ادارية قبل انقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية -تزويد الوزارة بتقرير سنوي يتضمن البيان الإداري للجمعية

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الاول 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي