المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي لبنان بايك - LEBANON BIKE مركزها: الدكوانة، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان. لمزاولة لعبة: الدراجات الهوائية.
قرار Decision No. 270 22/10/2015
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي لبنان بايك - LEBANON BIKE مركزها: الدكوانة، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان. لمزاولة لعبة: الدراجات الهوائية.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: مايا كابي تامر - ريّا كابي تامر - يمنى كابي تامر - فوزي كابي تامر - وسام اكرم شديد - جواد محمد سبيتي. تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور القرار تتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.
مادة 3: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار، والالتزام بالانظمة الدولية المعتمدة وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المدة يلغى، وتحول الى فئة الاندية الشعبية.
مادة 4: يجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية: -تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الاولى من صدور قرار الترخيص -اجراء انتخابات هيئة ادارية قبل انقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية -تزويد الوزارة بتقرير سنوي يتضمن البيان الإداري للجمعية
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تشرين الاول 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي