All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12114 26/10/2015

تعديل القرار الاساسي رقم 9956 تاريخ 21/7/2008 المتعلق بمجالس إدارة المصارف اللبنانية واللجان المنبثقة عنها

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12114
Date
26/10/2015
Official Gazette
Issue 45, 05/11/2015, p. 2819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 12114 تاريخ 26/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى القرار الاساسي رقم 9956 تاريخ 21/7/2008 «المادة الثالثة مكرر» التالي نصها: «أولاً: يُدعى جميع رؤساء مجالس ادارة المصارف العاملة في لبنان لحضور برامج الادارة الرشيدة التي يعدها مصرف لبنان خصيصاً لهم. ثانياً: يُدعى جميع اعضاء مجالس ادارة المصارف العاملة في لبنان لحضور برامج الادارة الرشيدة التي يعدها مصرف لبنان خصيصاً لهم. ثالثاً: يُدعى رئيس واعضاء كل من لجنة التدقيق ولجنة المخاطر ولجنة التعويضات واللجان التي قد تنبثق عن مجلس الادارة لحضور البرامج المتخصصة التي يعدها مصرف لبنان وذلك في مجال اختصاص اللجنة التي يشارك كل منهم فيها. رابعاً: يحدد مصرف لبنان مواعيد هذه البرامج كافة بالتنسيق مع المصارف المعنية.»

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 26 تشرين الاول 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه