The whole text

قرار اساسي رقم 12116 تاريخ 26/10/2015 In force

المادة 7

المادة 7

اذا تضمن عقد التسوية بين المصارف والمؤسسات المالية الدائنة والعميل أحد الأمرين التاليين:

- إعفاء المدين من جزء من الدين مع الاحتفاظ بحق المطالبة بهذا الجزء في حال لم يتقيد ببرنامج التسديد.

- إعفاء المدين من جزء من الدين بعدم الالتزام بالتسديد وفقاً للبرنامج المتفق عليه، تتخذ الإجراءات التالية:

1 - يدرج الجزء من الدين، الذي يتم إعفاء العميل منه نهائياً بموجب عقد التسوية إذا التزم بكامل برنامج التسديد، ضمن بند «الديون الرديئة المكون عنها مؤونات بالكامل المنقولة الى حسابات للذكر حسب الأصول» خارج الميزانية ولا يصرح عنه في هذه الحال الى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية.

2 - يطفأ الجزء من الدين المشار اليه في البند (1) من هذه المادة في حال الالتزام ببرنامج التسديد أو يعاد ادراجه ضمن بند «ديون على الزبائن مشكوك بتحصيلها أو رديئة» داخل الميزانية في حال عدم التسديد وبالتالي يتم التصريح عنه الى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية.

المادة 7 من قرار اساسي رقم 12116 تاريخ 26/10/2015 https://lebaneselegislation.com/law/257451/article/7/