المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: {NEONATE} مركزها: بيروت - الحمراء - مستشفى الجامعة الاميركية. غايتها: 1 - التأكد من أن «جميع المولودون» حديثاً يتلقون بالتساوي العناية الصحية المتطورة لضمان نموهم ليصبحوا افراداً في المجتمع. 2 - نشر الوعي حتى يتسنى لجميع العائلات التي تعاني من الولادة المبكرة والرضع في خطر الحصول على العناية الطبية. 3 - تشجيع تنمية فرق متخصصة من الخبراء لرعاية الاطفال الحديثي الولادة وهم في خطر. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: مايا رفيق فقيه راده مصطفى اللوزي مروى اميل رزق ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة راده مصطفى اللوزي.