All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2289 04/11/2015

تأسيس جمعية بإسم:{NEONATE} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2289
Date
04/11/2015
Official Gazette
Issue 46, 12/11/2015, p. 2823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2289 تاريخ 04/11/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: {NEONATE} مركزها: بيروت - الحمراء - مستشفى الجامعة الاميركية. غايتها: 1 - التأكد من أن «جميع المولودون» حديثاً يتلقون بالتساوي العناية الصحية المتطورة لضمان نموهم ليصبحوا افراداً في المجتمع. 2 - نشر الوعي حتى يتسنى لجميع العائلات التي تعاني من الولادة المبكرة والرضع في خطر الحصول على العناية الطبية. 3 - تشجيع تنمية فرق متخصصة من الخبراء لرعاية الاطفال الحديثي الولادة وهم في خطر. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: مايا رفيق فقيه راده مصطفى اللوزي مروى اميل رزق ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة راده مصطفى اللوزي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق