المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «داليا والتغيير الخيرية مركزها: زوق مكايل - العقار رقم 1735 - القسم رقم 7 - ملك عصام نعيم صوايا - الطابق الارضي - قضاء كسروان. غايتها: - تهدف الجمعية الى تقديم الخدمات الإنمائية والإجتماعية والصحية التي تحتاجها العائلات اللبنانية غير الميسورة والمنسية، دون أن يكون هدفها الحصول على الربح المادي، وهذه الاهداف هي: 1 - تقديم المساعدات المتنوعة للمحتاجين من الأيتام والأرامل والفقراء والمساكين. 2 - المساهمة في تنفيذ برنامج تأهيل وترميم البيوت القديمة والمتضررة العائدة لعائلات لبنانية غير ميسورة ومنسية وتجديدها بشكل مميز بهدف جعلها مكاناً ملائماً للعيش فيه بأمانة وكرامة. 3 - تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والرعاية الطبية الكاملة للفقراء والمحتاجين وغيرهم من فئات المجتمع التي تحتاج الى هذه الخدمات. 4 - المساهمة في حل الكثير من مشاكل الأسر الفقيرة وتوفير أدنى حد من متطلبات الحياة الضرورية بالتنسيق مع الجهات المعنية. 5 - المساهمة في إغاثة المتضررين من الحروب والكوارث العامة والحوادث الطارئة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: داليا يوسف كريم سعاد حميد الحاح نائل عبد اللطيف الحسيني ساميه يوسف كريم زياد موسى سعيد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة داليا يوسف كريم.