المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «عاهدة البيسار للعمل الخيري» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 575/أد تاريخ 16/12/2006 واصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - القيام بالأعمال الخيرية والإنسانية والإجتماعية والصحية وكفالة الايتام وإيوائهم، ومساعدة المسنين وإيوائهم. 2 - انشاء مشاريع تنموية صحية وإجتماعية، بالتعاون مع الوزارات المختصة، والمجالس والهيئات والمنظمات غير الحكومية. 3 - تنمية الموارد البشرية وإعادة دمج الاطفال العاملين في المجتمع وذووي الاحتياجات الخاصة والصعوبات التعليمية والتدريب المهني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: 1 - القيام بالاعمال الخيرية والإنسانية والإجتماعية والصحية وكفالة الايتام وايوائهم، ومساعدة الاسر المحتاجة والمسنين. 2 - انشاء مشاريع تنموية، صحية، اجتماعية بالتعاون مع الوزارات المختصة والمجالس والهيئات والمنظمات غير الحكومية. 3 - تنمية الموارد البشرية واعادة دمج الاطفال العاملين في المجتمع. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.