All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2291 04/11/2015

تعديل العلم والخبر رقم: 575/أد تاريخ 16/12/2006 للجمعية المسماة: «عاهدة البيسار للعمل الخيري» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2291
Date
04/11/2015
Official Gazette
Issue 46, 12/11/2015, p. 2824-2825
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2291 تاريخ 04/11/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «عاهدة البيسار للعمل الخيري» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 575/أد تاريخ 16/12/2006 واصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - القيام بالأعمال الخيرية والإنسانية والإجتماعية والصحية وكفالة الايتام وإيوائهم، ومساعدة المسنين وإيوائهم. 2 - انشاء مشاريع تنموية صحية وإجتماعية، بالتعاون مع الوزارات المختصة، والمجالس والهيئات والمنظمات غير الحكومية. 3 - تنمية الموارد البشرية وإعادة دمج الاطفال العاملين في المجتمع وذووي الاحتياجات الخاصة والصعوبات التعليمية والتدريب المهني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: 1 - القيام بالاعمال الخيرية والإنسانية والإجتماعية والصحية وكفالة الايتام وايوائهم، ومساعدة الاسر المحتاجة والمسنين. 2 - انشاء مشاريع تنموية، صحية، اجتماعية بالتعاون مع الوزارات المختصة والمجالس والهيئات والمنظمات غير الحكومية. 3 - تنمية الموارد البشرية واعادة دمج الاطفال العاملين في المجتمع. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق