All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2292 04/11/2015

تأسيس جمعية بإسم: «انت الهدف» {Toi la cible} مركزها: غادير - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2292
Date
04/11/2015
Official Gazette
Issue 46, 12/11/2015, p. 2825-2826
Status
In force
Amended by
قرار رقم 869 تاريخ 13/08/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2292 تاريخ 04/11/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «انت الهدف» {Toi la cible} مركزها: غادير - سنتر بريما - العقار رقم 1280 - القسم رقم 33 - الطابق الرابع - قضاء كسروان. غايتها: 1 - إنماء وتفعيل النشاطات الاجتماعية، الإقتصادية، الثقافية، البيئية والتربوية. 2 - التوأمة بكافة اشكالها بين لبنان والخارج. 3 - إطلاق تصميم وتنفيذ البرامج التعاونية، الزراعية، الإجتماعية والتعليمية. 4 - تنمية المناطق بما فيها الريف وتطوير فرص العمل. 5 - المساعدة والمساهمة في دعم التعليم عبر المنح والمساعدات المدرسية والجامعية. 6 - تنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات المحلية والدولية والمشاركة بكافة النشاطات الدولية لحقوق الانسان والمرأة والتعليم والطفل. 7 - مساعدة المحتاجين وطالبي الخدمة بكافة الوسائل المتاحة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. غازي فايز متى منى انطوان مسعد فايز بشاره متى برناديت فايز متى جورج فريز ابو حبيب ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة منى انطوان مسعد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق