All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2306 07/11/2015

تعديل العلم والخبر رقم: 874 تاريخ 16/5/2014 للجمعية المسماة: «جسور الأنوار» مركزها: عرسال - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2306
Date
07/11/2015
Official Gazette
Issue 46, 12/11/2015, p. 2829
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2306 تاريخ 07/11/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «جسور الأنوار» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 874 تاريخ 16/5/2014 واصبح على النحو التالي: اسمها: «جسور النور» بدلا من: «جسور الأنوار»

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق