All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2307 07/11/2015

تأسيس جمعية بإسم: «كونكتنغ كورة» {Connecting Koura} مركزها: دار شمزين - قضاء الكورة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2307
Date
07/11/2015
Official Gazette
Issue 46, 12/11/2015, p. 2829-2830
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2307 تاريخ 07/11/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «كونكتنغ كورة» {Connecting Koura} مركزها: دار شمزين - العقار رقم 794 - ملك موريس اسكندر سالم - الطابق الارضي - قضاء الكورة. غايتها: 1 - شبك وتوطيد العلاقات الاجتماعية بين سكان الكورة وخاصة الشباب. 2 - توطيد الروابط بين الشباب الكوراني المهاجر والمقيم، وذلك مع تزايد عدد الشباب الكوراني المسافر بداعي العمل. 3 - مساعدة الشباب الكوراني المتخرج حديثاً على إيجاد فرص عمل. 4 - القيام بنشاطات إجتماعية، ثقافية، فنية ترعوية، توجيهية، تربوية مختلفة وذلك على صعيد الكورة. 5 - تأمين المساعدة للطلاب لمتابعة تعليمهم في المدارس والجامعات عبر المنح المدرسية والجامعية وعبر القيام بدورات تعليمية خاصة لطلاب صفوف الشهادات الرسمية. 6 - الإهتمام وتأمين المساعدة لاصحاب الحاجات الخاصة والسعي الى تسهيل حياتهم، وذلك بالاشتراك مع المؤسسات التربوية والإنتاجية في الكورة. 7 - إقامة الحفلات والنشاطات الترفيهية للاطفال المصابين بأمراض مزمنة. 8 - القيام بحملات بيئية في الكورة، من تشجير. وتنظيف للساحات العامة، والحملات البيئية التوجيهية للمحافظة على الماء والثروة الحيوانية والحرجية وعلى طبيعة الكورة الخضراء. على ان كل النشاطات والإعمال التي ستقوم بها الجمعية تكون بالتنسيق التام مع الجهات المعنية المحلية في الكورة من بلديات وإتحاد بلديات وقائمقامية، وبعد الإستحصال على الموافقة منها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اسكندر موريس سالم كريستل موريس سالم حنا رومانوس ساسين ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كريستل موريس سالم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق