All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2310 09/11/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية المبادرة والعطاء» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2310
Date
09/11/2015
Official Gazette
Issue 46, 12/11/2015, p. 2831
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2310 تاريخ 09/11/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المبادرة والعطاء». مركزها: طرابلس - الضم والفرز - العقار رقم 3477 - شارع أكرم عواضه - ملك إلهام مصباح رضوان الدنا ومحمد هيثم عوني ضناوي وزينب عوني ضناوي ومحمد بلال عوني ضناوي ومحمد فادي عوني ضناوي - الطابق الارضي. غايتها: 1 - دراسة اوضاع ابناء المنطقة الاجتماعية لسد حاجاتهم. 2 - إنشاء مدرسة شبه مجانية ودار ايتام. 3 - نشر الوعي الفكري والثقافي. 4 - إقامة مستوصف يهتم بالعلاج الصحي وتأمين الدواء. 5 - رعاية الايتام والمسنين وذوي الحاجات الخاصة. 6 - اقامة دورات تدريبية وتثقيفية ومحاضرات في الجوانب التالية: الصحية، الاجتماعية، والثقافية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد الغني عبد السلام ناصر عبد القادر محمد عثمان عمر عبد الفتاح فران محمود ناجي صبي جمال عامر قماح انس رضوان يوسف سبين حسين القماح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر عبد الفتاح فران.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 9 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق