المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المبادرة والعطاء». مركزها: طرابلس - الضم والفرز - العقار رقم 3477 - شارع أكرم عواضه - ملك إلهام مصباح رضوان الدنا ومحمد هيثم عوني ضناوي وزينب عوني ضناوي ومحمد بلال عوني ضناوي ومحمد فادي عوني ضناوي - الطابق الارضي. غايتها: 1 - دراسة اوضاع ابناء المنطقة الاجتماعية لسد حاجاتهم. 2 - إنشاء مدرسة شبه مجانية ودار ايتام. 3 - نشر الوعي الفكري والثقافي. 4 - إقامة مستوصف يهتم بالعلاج الصحي وتأمين الدواء. 5 - رعاية الايتام والمسنين وذوي الحاجات الخاصة. 6 - اقامة دورات تدريبية وتثقيفية ومحاضرات في الجوانب التالية: الصحية، الاجتماعية، والثقافية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد الغني عبد السلام ناصر عبد القادر محمد عثمان عمر عبد الفتاح فران محمود ناجي صبي جمال عامر قماح انس رضوان يوسف سبين حسين القماح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر عبد الفتاح فران.