All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2311 09/11/2015

تأسيس جمعية بإسم: «نادي روتاري طرابلس - المعرض» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2311
Date
09/11/2015
Official Gazette
Issue 46, 12/11/2015, p. 2832
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2311 تاريخ 09/11/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة: «نادي روتاري طرابلس - المعرض». مركزها: طرابلس - فندق كواليتي إن - قاعة الاجتماعات. غايتها: يهدف نادي روتاري طرابلس - المعرض الى تشجيع وتعزيز هدف الخدمة كدعامة لمشروع قيم. كما يهدف تحديداً الى تشجيع وتعزيز: 1 - تطوير المعرفة الشخصية كسبيل الى الخدمة. 2 - التعامل الاخلاقي الرفيع في مجال الاعمال والحياة المهنية ومعرفة قيمة الوظائف المفيدة واحترام وظيفة كل روتاري واعتبارها كوسيلة لخدمة المجتمع. 3 - تطبيق هدف الخدمة في الحياة الشخصية والعملية والاجتماعية لكل روتاري. 4 - تعزيز التفاهم من خلال روح الزمالة بين رجال ونساء الاعمال واصحاب المهن، الذين اتحدوا في سبيل هدف الخدمة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بشير راسم ذوق مي رشيد منلا شوكت مصطفى حولا عبدالله محمد يمن زياده وصفيه سعدالله اديب اديب عبد الواحد هدى فؤاد علم الدين نزيه محمد ملازي نجا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي شوكت مصطفى حولا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 9 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق