المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة: «نادي روتاري طرابلس - المعرض». مركزها: طرابلس - فندق كواليتي إن - قاعة الاجتماعات. غايتها: يهدف نادي روتاري طرابلس - المعرض الى تشجيع وتعزيز هدف الخدمة كدعامة لمشروع قيم. كما يهدف تحديداً الى تشجيع وتعزيز: 1 - تطوير المعرفة الشخصية كسبيل الى الخدمة. 2 - التعامل الاخلاقي الرفيع في مجال الاعمال والحياة المهنية ومعرفة قيمة الوظائف المفيدة واحترام وظيفة كل روتاري واعتبارها كوسيلة لخدمة المجتمع. 3 - تطبيق هدف الخدمة في الحياة الشخصية والعملية والاجتماعية لكل روتاري. 4 - تعزيز التفاهم من خلال روح الزمالة بين رجال ونساء الاعمال واصحاب المهن، الذين اتحدوا في سبيل هدف الخدمة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بشير راسم ذوق مي رشيد منلا شوكت مصطفى حولا عبدالله محمد يمن زياده وصفيه سعدالله اديب اديب عبد الواحد هدى فؤاد علم الدين نزيه محمد ملازي نجا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي شوكت مصطفى حولا.