All legislation

قرار Decision No. 977 13/10/2015

الترخيص بتعاطي مهنة إستيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة رايال ش.م.م.

Type
قرار · Decision
Number
977
Date
13/10/2015
Official Gazette
Issue 46, 12/11/2015, p. 2834-2835
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 977 تاريخ 13/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لصالح شركة رايال ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي: منطقة النخلة العقارية - عقار رقم 2445.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو اية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملاً او موظفاً في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة). . القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية). . القرار رقم 262/1 تاريخ 26/9/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية). . القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان) المعدل بالقرار رقم 52/1 تاريخ 5/2/2009. . القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الادوية الزراعية) المعدل بالقرار رقم 51/1 تاريخ 5/2/2006 والقرار رقم 78/1 تاريخ 13/2/2010. . القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ يلزم.

بيروت في 13/10/2015 وزير الزراعة اكرم شهيب