All legislation

قرار Decision No. 1014 22/11/2015

الترخيص باصدار مطبوعة، غير سياسية، متخصصة دينية - مسكونية للدراسات والمعلومات نصف سنوية، باسم: {Proche -- Orient Chretien}

Type
قرار · Decision
Number
1014
Date
22/11/2015
Official Gazette
Issue 46, 12/11/2015, p. 2835
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1014 تاريخ 22/11/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «جامعة القديس يوسف - بيروت»، ترخيصاً باصدار مطبوعة، غير سياسية، متخصصة دينية - مسكونية للدراسات والمعلومات، نصف سنوية، باللغتين الفرنسية والانكليزية، بإسم {Proche - Orient Chre(tien}، يتحمل مسؤوليتها الاب سليم جرجس الدكاش.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الاول 2015 وزير الاعلام رمزي جريج