All legislation

رأي Opinion No. 160 28/09/2015

طلب تجديد ترخيص لشركة إعلامية إذاعة لايت أف.أم. ش.م.ل من الفئة الثانية.

Type
رأي · Opinion
Number
160
Date
28/09/2015
Official Gazette
Issue 46, 12/11/2015, p. 2838-2839
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 160 تاريخ 28/09/2015
Source
Lebanese University

وحيث تبين للمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع أن الشركة الإعلامية الإذاعية من الفئة الثانية المذكورة أعلاه قد رخص لها بموجب المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998. وبما أن المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع تلقى العديد من المراجعات والإتصالات من المؤسسات الإذاعية المرخصة حول تقرير المسح الترددي الإذاعي الذي أصدرته الهيئة المنظمة للإتصالات والمسجل لدى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع برقم /265/ تاريخ 24/11/2014. ونظراً لتعذر إنجاز مسح جديد للترددات بالمواصفات الدولية في المدى المنظور وحرصاً على حقوق المؤسسات الإذاعية المعنية وفي ضوء ما أدلت به الهيئة المنظمة للإتصالات بنتيجة المراجعة وبناءً على إحالة معالي وزير الإعلام المذكورة أعلاه يقرر المجلس ما يلي: 1- الموافقة على طلب تجديد الترخيص لشركة إذاعة لايت أف.أم ش.م.ل. لإستيفائه الشروط القانونية دون إعتبار بند التغطية لتعذر القياس العلمي والعادل في المدى المنظور. 2- التوصية بإنجاز مسح ترددي شامل بإشراف خبراء الإتحاد الدولي للإتصالات قبل سنة من تاريخه ليصار على ضوء ذلك الى اتخاذ التدابير المناسبة بحق الإذاعات التي تخالف الشرط القانوني المتعلق بتغطية بثها لجميع مراكز الأقضية اللبنانية كحد أدنى. وحيث تبين ان ملف الشركة المستدعية تضمن جميع المستندات المطلوب إرفاقها بطلب تجديد الترخيص وهي مستوفاة لجميع الشروط القانونية.

المواد

المادة 1

لذلك يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بالاجماع: . الموافقة على طلب تجديد الترخيص المقدم من الشركة الإعلامية الإذاعية من الفئة الثانية المذكورة أعلاه. . إصدار مرسوم بتجديد الترخيص للشركة المذكورة بمؤسسة إذاعية من الفئة الثانية. . إلزام الشركة المعنية بإكمال تغطية بثها الإذاعي لجميع الأقضية اللبنانية. . إبلاغ هذا الرأي الى مقام مجلس الوزراء بواسطة معالي وزير الاعلام. . نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية بواسطة معالي وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره.

بيروت في 28/9/2015 الرئيس عبد الهادي محفوظ نائب الرئيس ابراهيم عوض امين السر فؤاد دعبول الأعضاء: ميلان عبيد - حسن حمادة - غالب قنديل - ريتا شرارة - جورج حجار - بول خليفة