وحيث تبين للمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع أن الشركة الإعلامية الإذاعية من الفئة الثانية المذكورة أعلاه قد رخص لها بموجب المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998. وبما أن المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع تلقى العديد من المراجعات والإتصالات من المؤسسات الإذاعية المرخصة حول تقرير المسح الترددي الإذاعي الذي أصدرته الهيئة المنظمة للإتصالات والمسجل لدى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع برقم /265/ تاريخ 24/11/2014. ونظراً لتعذر إنجاز مسح جديد للترددات بالمواصفات الدولية في المدى المنظور وحرصاً على حقوق المؤسسات الإذاعية المعنية وفي ضوء ما أدلت به الهيئة المنظمة للإتصالات بنتيجة المراجعة وبناءً على إحالة معالي وزير الإعلام المذكورة أعلاه يقرر المجلس ما يلي: 1- الموافقة على طلب تجديد الترخيص لشركة راديو وان ش.م.ل. لإستيفائه الشروط القانونية دون إعتبار بند التغطية لتعذر القياس العلمي والعادل في المدى المنظور. 2- التوصية بإنجاز مسح ترددي شامل بإشراف خبراء الإتحاد الدولي للإتصالات قبل سنة من تاريخه ليصار على ضوء ذلك الى اتخاذ التدابير المناسبة بحق الإذاعات التي تخالف الشرط القانوني المتعلق بتغطية بثها لجميع مراكز الأقضية اللبنانية كحد أدنى. وحيث تبين ان ملف الشركة المستدعية تضمن جميع المستندات المطلوب إرفاقها بطلب تجديد الترخيص وهي مستوفاة لجميع الشروط القانونية.
المواد
لذلك يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بالاجماع: . الموافقة على طلب تجديد الترخيص المقدم من الشركة الإعلامية الإذاعية من الفئة الثانية المذكورة أعلاه. . إصدار مرسوم بتجديد الترخيص للشركة المذكورة بمؤسسة إذاعية من الفئة الثانية. . إلزام الشركة المعنية بإكمال تغطية بثها الإذاعي لجميع الأقضية اللبنانية. . إبلاغ هذا الرأي الى مقام مجلس الوزراء بواسطة معالي وزير الاعلام. . نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية بواسطة معالي وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره.
بيروت في 28/9/2015
الرئيس
عبد الهادي محفوظ
نائب الرئيس
ابراهيم عوض
امين السر فؤاد دعبول
الأعضاء:
ميلان عبيد - حسن حمادة - غالب قنديل - ريتا شرارة - جورج حجار - بول خليفة