وحيث ان المادة الثامنة من القانون 382/94 قد نصت على ما يأتي: «يراعى في اعطاء التراخيص الحقوق المتوافرة للبنان بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقنوات والموجات على ان يجري تحديدها وتوزيعها وفقاً للقواعد والمعايير التقنية المعتمدة دولياً والتي تؤمن بثاً واضحاً ومتطوراً.» «........» «........» وحيث ان البند /5/ من المادة التاسعة عشرة من القانون 482/94 قد نص على ما يأتي: «...... «...... «5 - تضع الحكومة بواسطة وزير الاعلام طلب الترخيص وما يحتاجه من مستندات ومعلومات تقنية وسواها بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع.» وحيث ان الحكومة قد وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع نص قرارها رقم /49/ تاريخ 4/11/1999 بتوزيع الترددات الاذاعية. وحيث ان القرار قد اعطى هيئة تنظيم البث الاذاعي والتلفزيوني مهلة ثلاثة اشهر لتبيان امكانية وجود مساحات فنية للترخيص لمؤسسات اذاعية جديدة. وحيث ان انجاز المخطط التوجيهي لم يتم انجازه لغاية تاريخه فبالتالي فان التوزيع المبدئي للترددات الاذاعية المنصوص عنه في قرار مجلس الوزراء رقم /49/ تاريخ 4/11/1999 هو جملة المستندات والمعلومات التقنية التي زودت فيها الحكومة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع لغاية تاريخه. وحيث ان كل الترددات الاذاعية الملحوظة في القرار المذكور قد جرى توزيعها على المؤسسات الإعلامية الاذاعية المرخص لها اصولاً. وحيث ان ذلك يعني ان دراسة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع لطلب الترخيص قبل تبيان وجود مساحات اضافية فنياً للترخيص لمؤسسات اعلامية جديدة تنحصر في مدى استيفاء الطلب للشروط القانونية دون ان ترتب لصاحب الطلب في حال الموافقة اي حقوق مكتسبة قبل توافر المساحة التقنية اللازمة كما نص عليه المادة الثامنة من القانون 382/94 المذكورة اعلاه. وحيث تبين من ملف الشركة طالبة الترخيص ان نظامها الاساسي وشهادة تسجيلها في السجل التجاري مصادق عليهما اصولاً، وان الشروط القانونية والادارية والمالية المنصوص عليها في القانون المذكور اعلاه وفي الفصل الاول من دفتر الشروط النموذجي للمؤسسات الاعلامية الاذاعية - فئة ثانية - والمصادق عليه بالمرسوم رقم 7997 تاريخ 29 شباط 1996 قد تضمنها نظام الشركة تفصيلاً. وحيث يتبين ان ملف الشركة طالبة الترخيص يتضمن جميع المستندات المطلوب ارفاقها بملف الترخيص وهي مستوفاة الشروط القانونية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 1 - افادة عدم تصفية وافلاس صادرة عن السجل التجاري مصادق عليها اصولاً. 2 - لائحة باسماء المساهمين مع عدد اسهم كل منهما مرفقاً بها السجل العدلي والقيد الافرادي لكل منهم. 3 - محضر آخر جمعية عادية تم فيها انتخاب اعضاء مجلس الادارة العاملين ومحضر اجتماع مجلس الادارة الذي تم فيه تعيين رئيسه مصادق عليهما في السجل التجاري. 4 - براءات الذمة المطلوبة الصادرة عن البلدية والمالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 5 - الكفالة المصرفية. 6 - الكشف التقديري لنفقات السنة الاولى من الترخيص. 7 - الهيكل الاداري التفصيلي الذي يبين كل المراكز الفنية والادارية والبرامجية المطلوبة للعاملين. 8 - كتاب تعهد بالتقيد باحكام دفتر الشروط وبأي تعديل لاحق له، مما يعني التزام الشركة طالبة الترخيص بالاحكام الواردة في الفصلين الاول والثالث من دفتر الشروط النموذجي المصادق عليه بالمرسوم 7997 تاريخ 29/2/1996 . وحيث انه لدى دراسة المستندات المرفقة بطلب الترخيص يتبين انها تتوافق واحكام القانون 382/94 والمرسوم 7997/96 . وحيث ان الفقرة الثالثة من المادة التاسعة عشرة قد حصرت وقيدت المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بالموافقة على طلب الترخيص أو برفضه.
المواد
لذلك، 1 - يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بالاجماع: 1 - الموافقة على طلب الترخيص المقدم من شركة «ستار أف.أم» ش.م.ل. 2 - ان يحدد قرار مجلس الوزراء وضع المؤسسة قيد العمل في حال ارتأى الموافقة على طلب الترخيص الترددات المسموح للشركة استخدامها انسجاماً مع احكام المرسوم 7997/96 وقرار مجلس الوزراء رقم /49/ تاريخ 4/11/1999 . 3 - إبلاغ هذا الرأي الى مقام مجلس الوزراء بواسطة معالي وزير الاعلام. 4 - نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية بواسطة معالي وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص.
رأياً صدر بتاريخ 28/9/2015
الرئيس
عبد الهادي محفوظ
نائب الرئيس
ابراهيم عوض
امين السر فؤاد دعبول
الأعضاء:
ميلان عبيد - حسن حمادة - غالب قنديل - ريتا شرارة - جورج حجار - بول خليفة