All legislation

قرار Decision No. 2378 11/11/2015

تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل في بلدة زلايا - قضاء البقاع الغربي

Type
قرار · Decision
Number
2378
Date
11/11/2015
Official Gazette
Issue 47, 19/11/2015, p. 2867
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2378 تاريخ 11/11/2015
Source
Lebanese University

وبما ان السيد رأفت محمد أحمد يعتبر العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة زلايا قضاء البقاع الغربي،

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السيد رأفت محمد أحمد باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة زلايا - قضاء البقاع الغربي، مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل السيد ايهاب قاسم يوسف وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق