All legislation

قرار Decision No. 2379 11/11/2015

تعيين عضو اختياري مختار بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة باب مارع - قضاء البقاع الغربي

Type
قرار · Decision
Number
2379
Date
11/11/2015
Official Gazette
Issue 47, 19/11/2015, p. 2867
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2379 تاريخ 11/11/2015
Source
Lebanese University

وبما ان مختار بلدة باب مارع - قضاء البقاع الغربي السيد ديب امين يونس توفاه الله ونفذت وثيقة الوفاة برقم 154 تاريخ 7/8/2015، وبما ان السيد شربل نسيب متري يعتبر العضو الإختياري الثالث في بلدة باب مارع - قضاء البقاع الغربي،

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السيد شربل نسيب متري باعتباره العضو الاختياري الثالث في بلدة باب مارع - قضاء البقاع الغربي مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد ديب امين يونس، وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق