All legislation

قرار Decision No. 2408 12/11/2015

إعلان حل مجلس بلدية القليعة قضاء مرجعيون وتكليف قائمقام مرجعيون القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
2408
Date
12/11/2015
Official Gazette
Issue 47, 19/11/2015, p. 2868
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2408 تاريخ 12/11/2015
Source
Lebanese University

وحيث ان مجلس بلدية القليعة - قضاء مرجعيون قد فقد أكثر من نصف عدد اعضائه،

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية القليعة - قضاء مرجعيون - محافظة النبطية منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام مرجعيون القيام بأعمال مجلس بلدية القليعة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق