All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2341 10/11/2015

تعديل لبيان علم وخبر رقم: 1793 تاريخ 11/9/2014 للجمعية المسماة: «تيليتون لإنقاذ الحياة» { Telethon For Saving Lives} {Telethon Pour Sauver Une Vie} مركزها: صربا - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2341
Date
10/11/2015
Official Gazette
Issue 47, 19/11/2015, p. 2868-2869
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2341 تاريخ 10/11/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «تيليتون لإنقاذ الحياة» {Telethon For Saving Lives} {Telethon Pour Sauver Une Vie} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1793 تاريخ 11/9/2014 . وأصبح على النحو التالي: مركزها: فتقا - فتوح كسروان - العقار رقم 216 - ملك فارس منعم دويري - الطابق الثاني - قضاء كسروان. بدلاً من: صربا - شارع الكسليك - العقار رقم 1351 - ملك فريال اسطفان الفاخوري - الطابق الثاني - قضاء كسروان.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق