المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «تيليتون لإنقاذ الحياة» {Telethon For Saving Lives} {Telethon Pour Sauver Une Vie} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1793 تاريخ 11/9/2014 . وأصبح على النحو التالي: مركزها: فتقا - فتوح كسروان - العقار رقم 216 - ملك فارس منعم دويري - الطابق الثاني - قضاء كسروان. بدلاً من: صربا - شارع الكسليك - العقار رقم 1351 - ملك فريال اسطفان الفاخوري - الطابق الثاني - قضاء كسروان.