All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2368 11/11/2015

تأسيس جمعية بإسم: «بيتي بيتك» مركزها: جديدة مرجعيون - قضاء مرجعيون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2368
Date
11/11/2015
Official Gazette
Issue 47, 19/11/2015, p. 2870-2871
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2368 تاريخ 11/11/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بيتي بيتك» مركزها: جديدة مرجعيون - حي القلعة - ملك فرحان بركات - الطابق الارضي - قضاء مرجعيون. غايتها: 1 - دعم وتأهيل ورعاية المسنين وخلق بيئة لإستثمار طاقاتهم والترفيه عن انفسهم. 2 - تمكين وتوعية الأطفال والشباب لنمو ونماء سليم، وحماية انفسهم من كافة الملوثات التي تضر بصحتهم وبيئتهم. 3 - توفير الرعاية الصحية للمواطنين من خلال المعاينة الطبية وتوفير الدواء والمستلزمات الاخرى. 4 - رفع المستوى الصحي في البيئات التي تتوفر فيها شروط السلامة العامة. 5 - توفير فرص العمل للشباب من خلال التدريب المتخصص الذي يراعي خصائصهم النفسية والجسدية ويحترم كرامتهم الإنسانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رانيه عفيف عفيف مازن محسن فحص رواي روبير شاهين محمد قاسم بيضون سالي ايلي سلامه ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رانيه عفيف عفيف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق