All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2369 11/11/2015

تأسيس جمعية بإسم: «الصوت الهادئ» مركزها: برمانا - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2369
Date
11/11/2015
Official Gazette
Issue 47, 19/11/2015, p. 2871-2872
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2369 تاريخ 11/11/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الصوت الهادئ» مركزها: برمانا - العقار رقم 922 - القسم رقم 10 - ملك ميشيل انطوان ابو ناضر - الطابق الأرضي - قضاء المتن. غايتها: 1 - النشاطات الإجتماعية والخيرية. 2 - إنشاء مستوصفات خيرية بهدف الخير العام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. فؤاد انطوان ابو ناضر شفيق حبيب شيبان ميشيل انطوان ابو ناضر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ميشيل انطوان ابو ناضر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق