All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2373 11/11/2015

تعديل العلم والخبر رقم: 461 تاريخ 29/3/2010 وتعديله برقم 2221 تاريخ 4/12/2012 للجمعية المسماة: جمعية «مؤسسات محمد شعيب الخيرية»{MCF} {Mohamad Cheaib Foundation} مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2373
Date
11/11/2015
Official Gazette
Issue 47, 19/11/2015, p. 2872-2873
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2373 تاريخ 11/11/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: ««مؤسسات محمد شعيب الخيرية» {MCF} {Mohamad Cheaib Foundation} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 461 تاريخ 29/3/2010 وتعديله برقم 2221 تاريخ 4/12/2012 مركزها الشياح - قضاء بعبدا. إسمها: «مؤسسة محمد شعيب الخيرية» Hope MCF {Mohamad Cheaib Foundation} بدلاً من: «مؤسسات محمد شعيب الخيرية» {MCF} {Mohamad Cheaib Foundation} وأصبحت على النحو التالي: غايتها: - هي ان تجعل المستحقين في لبنان والعالم العربي قادرين على الحصول على الغذاء والعناية الطبية والتعليم ضمن حدود الكرامة الانسانية، وكذلك دعم وتطوير امكانيات المرأة لتكون عنصراً منتجاً وفاعلاً في المجتمع. خلق المبادرات والبرامج المستدامة الفعّالة لتأمين الحياة الكريمة للمستحقين بالتعاون مع الافراد والهيئات والمؤسسات الخاصة والعامة. والقيام بمشاريع انمائية تعنى بالتنمية والبيئة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: -هذه النشاطات تعمل بشكل رئيسي على الاختصاصات التالية: -القيام بمشاريع إنمائية تطويرية تساهم في خلق فرص عمل والتعليم ومحو الأمية وتحسين الأوضاع المعيشية للفقراء، والمحتاجين والأيتام واللاجئين والمسنين سيما في لبنان وفلسطين والعراق. -توسيع الحوار والآفاق والتعايش بين مختلف الثقافات والأديان والمجتمعات سيما في منطقة الشرق الأوسط. -مساعدة النساء والفتيات المضطهدات. تكفل المشردين ومساعدة الأطفال القصار على العيش والتعليم لمكافحة العمل عند القاصرين. -مساعدة المدمنين على المخدرات للشفاء والعودة الى حياة طبيعية والتأقلم في المجتمع. -حماية الأطفال والمسنين من العنف. -مشاريع إنمائية بهدف حماية البيئة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق