المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المجموعة اللبنانية لمعالجي الأورام السرطانية النسائية» {The Lebanese Gynecologic Oncologic Group (LGOG} مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع الفريد نقاش - العقار رقم 4636 - القسم رقم 11 - بناية حمودي - الطابق الرابع. غايتها: 1 - تشجيع علاج سرطان النساء. 2 - مساعدة أطباء النساء لا سيما أولئك الذين يعالجون الأورام السرطانية لدى النساء، والمعالجين بالأشعة وأطباء الأورام السرطانية لاتخاذ قرارات مناسبة في معالجة المرضى المصابين بالأورام السرطانية. 3 - وضع التوجيهات والمبادئ العامة لمعالجة الأورام السرطانية بين النساء بغية خلق إنسجام وتوافق بين مختلف أساليب العلاج. 4 - إعطاء المشورة للسلطات التشريعية لإصدار توصيات يعمل بها في لبنان. 5 - تشجيع الأبحاث والتجارب والمقالات والإجتماعات والمحاضرات وتثقيف الأطباء في مجال معالجة الأورام السرطانية النسائية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. دافيد ميشال عطاالله د. هادي صخر الهاشم د. جورج يعقوب شاهين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور دافيد ميشال عطالله.