All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2374 11/11/2015

تأسيس جمعية بإسم: «المجموعة اللبنانية لمعالجي الأورام السرطانية النسائية» {The Lebanese Gynecologic Oncologic Group (LGOG} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2374
Date
11/11/2015
Official Gazette
Issue 47, 19/11/2015, p. 2873-2874
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2374 تاريخ 11/11/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المجموعة اللبنانية لمعالجي الأورام السرطانية النسائية» {The Lebanese Gynecologic Oncologic Group (LGOG} مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع الفريد نقاش - العقار رقم 4636 - القسم رقم 11 - بناية حمودي - الطابق الرابع. غايتها: 1 - تشجيع علاج سرطان النساء. 2 - مساعدة أطباء النساء لا سيما أولئك الذين يعالجون الأورام السرطانية لدى النساء، والمعالجين بالأشعة وأطباء الأورام السرطانية لاتخاذ قرارات مناسبة في معالجة المرضى المصابين بالأورام السرطانية. 3 - وضع التوجيهات والمبادئ العامة لمعالجة الأورام السرطانية بين النساء بغية خلق إنسجام وتوافق بين مختلف أساليب العلاج. 4 - إعطاء المشورة للسلطات التشريعية لإصدار توصيات يعمل بها في لبنان. 5 - تشجيع الأبحاث والتجارب والمقالات والإجتماعات والمحاضرات وتثقيف الأطباء في مجال معالجة الأورام السرطانية النسائية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. دافيد ميشال عطاالله د. هادي صخر الهاشم د. جورج يعقوب شاهين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور دافيد ميشال عطالله.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق