All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2375 11/11/2015

تعديل العلم والخبر رقم: 1869 تاريخ 19/10/2010 للجمعية المسماة: «جمعية إعانة الطفل المعاق» مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2375
Date
11/11/2015
Official Gazette
Issue 47, 19/11/2015, p. 2874
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2375 تاريخ 11/11/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الجمعية المسماة: «جمعية إعانة الطفل المعاق» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1869 تاريخ 19/10/2010 وأصبح على النحو التالي: مركزها: صيدا - الدكرمان - حي الست نفيسة - شارع القدس - بناية رولا سنتر - الطابق الأول علوي. بدلاً من: صيدا - الأتوستراد الشرقي - بناية زيدان حريري - ملك راسم البعاصيري - الطابق الأول علوي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق