المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الجمعية المسماة: «جمعية إعانة الطفل المعاق» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1869 تاريخ 19/10/2010 وأصبح على النحو التالي: مركزها: صيدا - الدكرمان - حي الست نفيسة - شارع القدس - بناية رولا سنتر - الطابق الأول علوي. بدلاً من: صيدا - الأتوستراد الشرقي - بناية زيدان حريري - ملك راسم البعاصيري - الطابق الأول علوي.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الثاني 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق