All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2377 11/11/2015

تأسيس جمعية بإسم: «هوكوس بوكوس» {Hocus Pocus} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2377
Date
11/11/2015
Official Gazette
Issue 47, 19/11/2015, p. 2874-2875
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2377 تاريخ 11/11/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «هوكوس بوكوس» {Hocus Pocus} مركزها: بيروت المرفأ - العقار رقم 1455 - القسم رقم 22 - ملك عدنان احمد العكاوي - الطابق الأول. غايتها: 1 - سد الإحتياجات الحياتية للأسر الفقيرة والمحتاجة. 2 - مساعدة المساكين والمحتاجين والأيتام والمنكوبين ودعوة أهل الخير تقديم العون والمساعدة لهم. 3 - الإسهام والتنسيق مع الجهود الرسمية والشعبية من أجل رعاية المساكين والمحتاجين والأيتام والمنكوبين. 4 - ترغيب الأفراد والمؤسسات للمساهمة بدعم العمل الخيري. 5 - الإسهام في حل كثير من مشاكل الأسر الفقيرة وتوفير أدنى حد من متطلبات الحياة الضرورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 6 - تجمع الجهود الفردية الخيرة في قالب جماعي يعود بمردود أكثر نفعاً وفائدة على أفراد المجتمع من خلال التنظيم والتدريب المناسب وإيجاد أسس مناسبة للتنسيق والتعاون بجدية لنجاح العمل الإجتماعي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: تانيا فريدا عاطف مراد ديمه اسامه العارف فرح عباس فواز نور عصام ابو الحسن ميرا عبد الفتاح حاسبيني دانا احمد حاج اولفا مريم عاطف مراد ياسيمن غسان الهبري دانا توفيق سعادة ساره عصمت صعب غنى محمد عنان روان سمير شاكر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة دانا احمد حاج.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق