المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «هوكوس بوكوس» {Hocus Pocus} مركزها: بيروت المرفأ - العقار رقم 1455 - القسم رقم 22 - ملك عدنان احمد العكاوي - الطابق الأول. غايتها: 1 - سد الإحتياجات الحياتية للأسر الفقيرة والمحتاجة. 2 - مساعدة المساكين والمحتاجين والأيتام والمنكوبين ودعوة أهل الخير تقديم العون والمساعدة لهم. 3 - الإسهام والتنسيق مع الجهود الرسمية والشعبية من أجل رعاية المساكين والمحتاجين والأيتام والمنكوبين. 4 - ترغيب الأفراد والمؤسسات للمساهمة بدعم العمل الخيري. 5 - الإسهام في حل كثير من مشاكل الأسر الفقيرة وتوفير أدنى حد من متطلبات الحياة الضرورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 6 - تجمع الجهود الفردية الخيرة في قالب جماعي يعود بمردود أكثر نفعاً وفائدة على أفراد المجتمع من خلال التنظيم والتدريب المناسب وإيجاد أسس مناسبة للتنسيق والتعاون بجدية لنجاح العمل الإجتماعي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: تانيا فريدا عاطف مراد ديمه اسامه العارف فرح عباس فواز نور عصام ابو الحسن ميرا عبد الفتاح حاسبيني دانا احمد حاج اولفا مريم عاطف مراد ياسيمن غسان الهبري دانا توفيق سعادة ساره عصمت صعب غنى محمد عنان روان سمير شاكر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة دانا احمد حاج.