المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «فالوغا أولاً» مركزها: فالوغا - ملك نعوم الرامي - مبنى البلدية - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - تنمية القطاع السياحي. 2 - المحافظة على البيئة. 3 - تنظيم نشاطات علمية إجتماعية وفنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. انطوان جان الكفوري الان اميل عبده ريشار الياس لطيف ماريان خليل بصيبص نديم بطرس ابو جوده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ريشار الياس لطيف.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تشرين الثاني 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق