All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2388 12/11/2015

تأسيس جمعية بإسم: «فالوغا أولاً» مركزها: فالوغا - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2388
Date
12/11/2015
Official Gazette
Issue 47, 19/11/2015, p. 2875-2876
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2388 تاريخ 12/11/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «فالوغا أولاً» مركزها: فالوغا - ملك نعوم الرامي - مبنى البلدية - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - تنمية القطاع السياحي. 2 - المحافظة على البيئة. 3 - تنظيم نشاطات علمية إجتماعية وفنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. انطوان جان الكفوري الان اميل عبده ريشار الياس لطيف ماريان خليل بصيبص نديم بطرس ابو جوده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ريشار الياس لطيف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق