المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نعطي لأجلكم للعمل الاجتماعي» مركزها: طرابلس - التل - شارع يزبك - العقار رقم 246 - بناية نحاس - ملك اسكندر نحاس - الطابق الاول. غايتها: 1 - إجتماعية خيرية. 2 - ثقافية تربوية. 3 - كل ما يعنى بحقوق المرأة والطفل. 4 - العمل مع كافة الجمعيات الإنسانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: باسكال نبيل ايوب دانيا خالد ابو ملحم دانيا خالد الكيلاني فادي حمد الصمد عبد السلام محمد ديب الخير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي حمد الصمد.