All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2389 12/11/2015

تأسيس جمعية بإسم: «نعطي لأجلكم للعمل الاجتماعي» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2389
Date
12/11/2015
Official Gazette
Issue 47, 19/11/2015, p. 2876-2877
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2389 تاريخ 12/11/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نعطي لأجلكم للعمل الاجتماعي» مركزها: طرابلس - التل - شارع يزبك - العقار رقم 246 - بناية نحاس - ملك اسكندر نحاس - الطابق الاول. غايتها: 1 - إجتماعية خيرية. 2 - ثقافية تربوية. 3 - كل ما يعنى بحقوق المرأة والطفل. 4 - العمل مع كافة الجمعيات الإنسانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: باسكال نبيل ايوب دانيا خالد ابو ملحم دانيا خالد الكيلاني فادي حمد الصمد عبد السلام محمد ديب الخير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي حمد الصمد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق