All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2393 12/11/2015

تأسيس جمعية بإسم: «غروب سوليد» «جي اس تيم» GS Team اي Groupe Solide مركزها: الكفور - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2393
Date
12/11/2015
Official Gazette
Issue 47, 19/11/2015, p. 2877-2878
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2393 تاريخ 12/11/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «غروب سوليد» «جي اس تيم» GS Team} اي {Groupe Solide مركزها: الكفور - حي الشربين - بناية جوهري - ملك الياس انطون بستاني - الطابق الثاني - قضاء كسروان. غايتها: - المشاركة في النشاطات التي تنظمها المؤسسة العسكرية، والتي تنظمها الجمعيات التي تدعم وتساند الجيش. -إقامة مخيمات مشتركة بين المدنيين والعسكريين بعد التنسيق مع قيادة الجيش. -مساعدة الشباب اللبناني للإنخراط في المؤسسة العسكرية، من خلال المحاضرات واللقاءات والنشاطات الهادفة الى توعية وتنشئة الشباب على حب الوطن والمؤسسة العسكرية. -مساندة ودعم الجيش في مختلف المجالات وتقديم المساعدات العينية. تكريم الشهداء وزيارة الجرحى والمعوقين منهم. -منح جائزة سنوية بإسم الجمعية لطلاب المدارس في المراحل الإبتدائية - المتوسطة والثانوية من خلال مباراة في الرسم والشعر والنثر تحت عنوان «الجيش»، وذلك بمناسبة عيد الإستقلال. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انطون الياس بستاني يوسف البر صادق الياس انطون بستاني جوزفين جرجس موسى جورج مارون بطيش ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جوزفين جرجس موسى.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق