المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «غروب سوليد» «جي اس تيم» GS Team} اي {Groupe Solide مركزها: الكفور - حي الشربين - بناية جوهري - ملك الياس انطون بستاني - الطابق الثاني - قضاء كسروان. غايتها: - المشاركة في النشاطات التي تنظمها المؤسسة العسكرية، والتي تنظمها الجمعيات التي تدعم وتساند الجيش. -إقامة مخيمات مشتركة بين المدنيين والعسكريين بعد التنسيق مع قيادة الجيش. -مساعدة الشباب اللبناني للإنخراط في المؤسسة العسكرية، من خلال المحاضرات واللقاءات والنشاطات الهادفة الى توعية وتنشئة الشباب على حب الوطن والمؤسسة العسكرية. -مساندة ودعم الجيش في مختلف المجالات وتقديم المساعدات العينية. تكريم الشهداء وزيارة الجرحى والمعوقين منهم. -منح جائزة سنوية بإسم الجمعية لطلاب المدارس في المراحل الإبتدائية - المتوسطة والثانوية من خلال مباراة في الرسم والشعر والنثر تحت عنوان «الجيش»، وذلك بمناسبة عيد الإستقلال. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انطون الياس بستاني يوسف البر صادق الياس انطون بستاني جوزفين جرجس موسى جورج مارون بطيش ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جوزفين جرجس موسى.