All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2399 12/11/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية انوار العلوم الخيرية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2399
Date
12/11/2015
Official Gazette
Issue 47, 19/11/2015, p. 2878-2879
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2399 تاريخ 12/11/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية انوار العلوم الخيرية» مركزها: بيروت - منطقة رأس بيروت العقارية - العقار رقم 1224 - القسم 12 - البلوك B - ملك شريف يوسف شهاب ويوسف شريف شهاب - الطابق الاول. غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والعائلات المستورة والأيتام ورعايتهم وتأمين الرعاية الاجتماعية والانسانية والثقافية لهم. 2 - رفع المستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في انشاء المعاهد الاكاديمية والفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات والمراحل والمدارس الخاصة والابتدائية والمتوسطة والثانوية ومؤسسات التعليم العالي والجامعي والفني والتقني والمهني بجميع مستوياته بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية والصحية ومراكز تدريب وإلقاء المحاضرات الثقافية والمؤتمرات العلمية والدورات الثقافية والصحية والبيئية. 3 - اقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونوادي للاطفال. 4 - تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنياً وأكاديمياً، إغاثة المحتاجين ومساعدة الطلاب الفقراء في المدارس الرسمية وذوي الإحتياجات الخاصة. 5 - القيام بمختلف أعمال البر والخير. 6 - اقامة دورات لمحو الأمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية الرسمية والخاصة. 7 - اقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل. 8 - المساهمة في انشاء دور لرعاية وتعليم الايتام وذوي الحالات الخاصة والحالات الاجتماعية الصعبة. 9 - اقامة دورات في الأشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية والمساهمة في انشاء مكتبة عامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: شريف يوسف شهاب عمر جمال رخا سعاد احمد عيتاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شريف يوسف شهاب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق