All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2413 13/11/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جامعة آل يحشوشي» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2413
Date
13/11/2015
Official Gazette
Issue 47, 19/11/2015, p. 2879-2880
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2413 تاريخ 13/11/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جامعة آل يحشوشي» مركزها: بيروت - الجميزة - العقار رقم 315 - القسم رقم 85 - بناية فيلا فلورنتين الطابق السادس. غايتها: - شدّ أواصر الروابط العائلية بين أعضائها والتضامن فيما بينهم. -لم شمل العائلة في لبنان والخارج والتواصل بين المقيمين وغير المقيمين. -مساعدة أعضائها لتحسين مستوى معيشتهم. -تحفيز النشاطات التي تدعم إبراز الوجوه العائلية لأعضائها. -تقوم الجمعية بجميع النشاطات التي تساهم في تحقيق موضوعها وأهدافها، ومن بين هذه النشاطات على سبيل المثال لا الحصر: 1 - إقامة عشاء سنوي أو أكثر. 2 - مساعدة طلاب من العائلة لتحصيل دراستهم المدرسية والجامعية. 3 - مساعدات طبية لمن يحتاج إليها من العائلة. 4 - إبراز المواهب الثقافية والفنية وغيرها لأفراد العائلة. 5 - القيام بنشاطات إجتماعية، ثقافية. 6 - إنشاء موقع إلكتروني خاص للعائلة. 7 - القيام بأيّ نشاط ضمن حدود وأهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الياس وديع يحشوشي ناجي نجيب اليحشوشي سمير نجيب اليحشوشي ليا مارون اليحشوشي فادي ميشال اليحشوشي بشاره يوسف اليحشوشي جورج غالب اليحشوشي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير نجيب اليحشوشي

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق