All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2416 14/11/2015

تعديل العلم والخبر رقم: 1818 تاريخ 4/9/2015 للجمعية المسماة: «مؤسسة العماد ميشال عون»General Michel Aoun Foundation Fondation General Michel Aoun مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2416
Date
14/11/2015
Official Gazette
Issue 47, 19/11/2015, p. 2880
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2416 تاريخ 14/11/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «مؤسسة العماد ميشال عون» General Michel Aoun Foundation Fondation General Michel Aoun الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1818 تاريخ 4/9/2015 . وأصبح على النحو التالي: مركزها: قرنة شهوان - حي البياضة - شارع رقم 12 - العقار رقم 2505 - القسم رقم 5 - مبنى رقم 26 - ملك ميراي ميشال عون - الطابق الأرضي - قضاء المتن. بدلاً من: سن الفيل - شارع داوود عمون - العقار رقم 2445 - القسم رقم 36 - QUBIC CENTER - الطابق الثني - قضاء المتن.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق