المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «مؤسسة العماد ميشال عون» General Michel Aoun Foundation Fondation General Michel Aoun الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1818 تاريخ 4/9/2015 . وأصبح على النحو التالي: مركزها: قرنة شهوان - حي البياضة - شارع رقم 12 - العقار رقم 2505 - القسم رقم 5 - مبنى رقم 26 - ملك ميراي ميشال عون - الطابق الأرضي - قضاء المتن. بدلاً من: سن الفيل - شارع داوود عمون - العقار رقم 2445 - القسم رقم 36 - QUBIC CENTER - الطابق الثني - قضاء المتن.