All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2417 14/11/2015

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية الخيرية للإنماء والإحسان» مركزها: ذوق مصبح - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2417
Date
14/11/2015
Official Gazette
Issue 47, 19/11/2015, p. 2880-2881
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2417 تاريخ 14/11/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية للإنماء والإحسان» مركزها: ذوق مصبح - الشارع العام - العقار رقم 1449 - القسم رقم 5 - ملك حميد يوسف جبرايل الحويك - الطابق الأرضي - قضاء كسروان. غايتها: 1 - مساعدة المسنين والمحتاجين. 2 - المساعدة في إنماء القرى على كافة الأصعدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ادال سليم سليم بشاره يوسف حنا جرجس جان فكتور فكتور باسيل وداد جبرائيل القرداحي حميد يوسف جبرايل الحويك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حميد يوسف جبرايل الحويك.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق