المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية للإنماء والإحسان» مركزها: ذوق مصبح - الشارع العام - العقار رقم 1449 - القسم رقم 5 - ملك حميد يوسف جبرايل الحويك - الطابق الأرضي - قضاء كسروان. غايتها: 1 - مساعدة المسنين والمحتاجين. 2 - المساعدة في إنماء القرى على كافة الأصعدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ادال سليم سليم بشاره يوسف حنا جرجس جان فكتور فكتور باسيل وداد جبرائيل القرداحي حميد يوسف جبرايل الحويك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حميد يوسف جبرايل الحويك.