المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية الجمعية المسماة: «جمعية خدمة الولد في العيله» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 92/أد تاريخ 21/3/1988 . وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «جمعية خدمة الولد والأم في العيله» بدلاً من: «جمعية خدمة الولد في العيله» غايتها: - إنّ الجمعية هي مؤسسة إجتماعية تسعى الى تحقيق الأهداف الآتية: 1 - إستضافة الأولاد وأمهاتهم لا سيما الذين يعانون من مخاطر متنوعة ومرافقتهم بعيداً عن أيّ تمييز ديني أو سياسي. 2 - تقديم بيئة حاضنة ومستقرة وآمنة لهم. 3 - العمل على ترسيخ العلاقة بين الأم والأولاد ومساعدتهم على تربيتهم. 4 - مساعدة العائلة على التعرف على حقوقها والاستحصال عليها. 5 - مرافقة هؤلاء الأولاد وأمهاتهم في بناء مؤسسة عائلية. 6 - مساعدتهم على بناء مشاريع فردية تحقيقاً للإستقلالية من خلال الإندماج الإقتصادي والإجتماعي. بدلاً من: انّ الجمعية هي مؤسسة اجتماعية تسعى الى تحقيق الأهداف الآتية: 1 - صون الحياة العائلية للولد اليتيم. 2 - السعي الى المحافظة على كيان العائلة أو الى إعادة تكوينها عند الإقتضاء. 3 - إيجاد السبل اللازمة لتأمين مستقبل الولد وإنمائه الجسدي والعاطفي والثقافي والمهني. 4 - مساعدة الأرامل في مواجهة الصعوبات الحياتية والعائلية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.