All legislation

قرار Decision No. 1249 03/11/2015

اعتماد المناهج الرسمية لاختصاص «الرقص والتعبير الجسدي» لشهادة الامتياز الفني (TS)

Type
قرار · Decision
Number
1249
Date
03/11/2015
Official Gazette
Issue 47, 19/11/2015, p. 2882-2890
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1249 تاريخ 03/11/2015
Source
Lebanese University

وبما أن اللجنة الفنية المختصة المؤلفة بموجب القرار رقم 1043/2014 تاريخ 8/10/2014 قد أنهت إعداد مناهج اختصاص «الرقص والتعبير الجسدي» لشهادة الامتياز الفني،

المواد

المادة 1

تُعتمد المناهج الرسمية، المرفقة بهذا القرار، لاختصاص «الرقص والتعبير الجسدي» لشهادة

الامتياز الفني في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة وفقا لما يلي:

- للسنة الاولى اعتباراً من العام الدراسي 2015/2016 .

- للسنة الثانية اعتباراً من العام الدراسي 2016/2017 .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

الدكوانة في 3 تشرين الثاني 2015 مدير عام التعليم المهني والتقني احمد دياب