المادة 1
تُعتمد المناهج الرسمية، المرفقة بهذا القرار، لاختصاص «الرقص والتعبير الجسدي» لشهادة
الامتياز الفني في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة وفقا لما يلي:
- للسنة الاولى اعتباراً من العام الدراسي 2015/2016 .
- للسنة الثانية اعتباراً من العام الدراسي 2016/2017 .