All legislation

قرار Decision No. 1043 06/11/2015

دفع مستحقات الدعم لمزارعي الاعلاف في برنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية في لبنان (ذرة علفية)-2015

Type
قرار · Decision
Number
1043
Date
06/11/2015
Official Gazette
Issue 47, 19/11/2015, p. 2937-2938
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 1043 تاريخ 06/11/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مزارعو الاعلاف الواردة اسماؤهم في الجداول المرفقة، مستحقات الدعم المحددة تجاه اسم كل منهم عن الزراعة الصيفية المتمثلة بالذرة العلفية.

المادة 2

مادة 2: يعطى الموظفون الواردة اسماؤهم ادناه سلفة مالية لدفع مستحقات الدعم للمزارعين بحسب الجداول المرفقة، كما يلي:

المادة 3

مادة 3: تسدد السلفة المالية قبل 15/12/2015 .

المادة 4

مادة 4: يضع كل من موظف الواردة اسماءهم أعلاه، تقريرا بعمله يرفعه الى رئيس لجنة الاستلام المشكلة بموجب قرار صادر عن وزير الزراعة.

المادة 5

مادة 5: يلغى القرار رقم 387/1 تاريخ 11/5/2015 .

المادة 6

يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 6/11/2015 وزير الزراعة اكرم شهيب