المادة 1
مادة 1: يعطى مزارعو الاعلاف الواردة اسماؤهم في الجداول المرفقة، مستحقات الدعم المحددة تجاه اسم كل منهم عن الزراعة الصيفية المتمثلة بالذرة العلفية.
قرار Decision No. 1043 06/11/2015
مادة 1: يعطى مزارعو الاعلاف الواردة اسماؤهم في الجداول المرفقة، مستحقات الدعم المحددة تجاه اسم كل منهم عن الزراعة الصيفية المتمثلة بالذرة العلفية.
مادة 2: يعطى الموظفون الواردة اسماؤهم ادناه سلفة مالية لدفع مستحقات الدعم للمزارعين بحسب الجداول المرفقة، كما يلي:
مادة 3: تسدد السلفة المالية قبل 15/12/2015 .
مادة 4: يضع كل من موظف الواردة اسماءهم أعلاه، تقريرا بعمله يرفعه الى رئيس لجنة الاستلام المشكلة بموجب قرار صادر عن وزير الزراعة.
مادة 5: يلغى القرار رقم 387/1 تاريخ 11/5/2015 .
يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 6/11/2015 وزير الزراعة اكرم شهيب