All legislation

قرار Decision No. 1016 22/11/2015

نقل كامل ملكية مطبوعة «اشياء» الاسبوعية، غير السياسية وابدال اسمها ليصبح «الرؤية الوطنية»

Type
قرار · Decision
Number
1016
Date
22/11/2015
Official Gazette
Issue 47, 19/11/2015, p. 2942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1016 تاريخ 22/11/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «اشياء» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد الياس عبد المسيح ميني الى اسم السيد رالف انطوان الشمالي، اللبناني الجنسية، ويبدل اسمها ليصبح «الرؤية الوطنية».

المادة 2

مادة 2: تتحمل الصحافية رانيه نعيم عبيد مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الأول 2015 وزير الاعلام رمزي جريج