All legislation

قرار Decision No. 266 16/11/2015

ترخيص جمعية رياضية بإسم جمعية «نادي سبلين الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
266
Date
16/11/2015
Official Gazette
Issue 47, 19/11/2015, p. 2952-2953
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 266 تاريخ 16/11/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ترخيص جمعية رياضية باسم: «نادي سبلين الرياضي». مركزها: سبلين، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان. لمزاولة اللعبة: «كرة القدم».

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: علي محمد قوبر - محمد علي شلاق - علي سمير عيد - احمد علي يونس - بكر عدنان شلاق - هوازن حسن قوبر - مصباح محمد يونس. تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور القرار تتوزع فيها المناصب الادارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

مادة 3: يجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية: -تكوين هيئة عامة للجمعية خلال سنة الاولى من صدور قرار الترخيص. -إجراء انتخابات هيئة ادارية قبل انقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار، والالتزام بالانظمة الدولية المعتمدة وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المدة يلغى، وتحول الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الأول 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي