المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: ميراي جورج ملكي - نادر فؤاد رحال - ريتا عزت كوليان - ايلي حسيب الخوري - يحيى سمير علاء الدين - لبنان جميل رحمه - علي غانم الزين، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: . اسمها: «جمعية اصدقاء المحبة». . مركزها: منطقة: الزلقا - قضاء: المتن - محافظة: جبل لبنان. غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال: ممارسة العمل التطوعي والانشطة الفكرية الترفيهية التثقيفية، وخدمة الشباب في مختلف الميادين التي تهمهم من خلال البرامج والانشطة التنفيذية المتنوعة كي يلعبوا دورا ايجابيا لما فيه مصلحتهم ومصلحة مجتمعهم.