All legislation

قرار Decision No. 290 02/11/2015

ترخيص جمعية شبابية باسم «اصدقاء المحبة»

Type
قرار · Decision
Number
290
Date
02/11/2015
Official Gazette
Issue 47, 19/11/2015, p. 2953-2954
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 290 تاريخ 02/11/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: ميراي جورج ملكي - نادر فؤاد رحال - ريتا عزت كوليان - ايلي حسيب الخوري - يحيى سمير علاء الدين - لبنان جميل رحمه - علي غانم الزين، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: . اسمها: «جمعية اصدقاء المحبة». . مركزها: منطقة: الزلقا - قضاء: المتن - محافظة: جبل لبنان. غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال: ممارسة العمل التطوعي والانشطة الفكرية الترفيهية التثقيفية، وخدمة الشباب في مختلف الميادين التي تهمهم من خلال البرامج والانشطة التنفيذية المتنوعة كي يلعبوا دورا ايجابيا لما فيه مصلحتهم ومصلحة مجتمعهم.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي